المحاضرة الثانية
الغرر وبقية البيوع
الأهداف :
يتوقع من الطالب في نهاية المحاضرة أن :
1- يعرف بيع الغرر .
2- يفرق بين أنواع الغرر .
3- يميز بين أنواع البيع الجائزة والفاسدة .
4- يتبين أن الرسول e وضع الحوائج .
5- يميز بين الشرط الصحيح اللازم في البيع وبين الباطل .
الغرر :
هو كل بيع تضمن جهالة أو مخاطرة أو قماراً .
قال النووي: النهي عن الغرر أصل من أصول التشريع ويستثنى من الغرر :
1- ما كان تبعاً للمبيع بحيث إذا أفرد لم يصح بيعه كبيع أساس البناء أو اللبن في الضرع تبعاً للدابة .
2- ما يتسامح بمثله لحقارته وذلك لمشقة تمييزه وتعيينه كدخول الحمامات لا ندري كم يستغرق من الماء وكذا الشرب .
أنواع بيع الغرر :
1- بيع الحصاة : يأخذ الحصاة وما وقع عليه يكون بيعه.
2- ضربة الغواض : يقول ما أخرجته من قاع البحر فهو لك .
3- النتاج : الجنين في بطن أمه .
4- بيع الملامسة : يلمس كل منهما ثوب صاحبه فيجب عند ذلك بيعه .
5- المنابذة : أن ينبذ كل من العاقدين ما معه دون تراضي فيتم البيع .
6- المحاقلة : بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم .
7- المزابنة : بيع ثمر النحل بأوساق من التمر .
8- المخاضرة : بيع الثمرة الخضراء قبل بدء صلاحها .
9- بيع الصوف على الظهر :
10- بيع السمن في اللبن :
11- بيع حبل الحبلة : يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة أي إلى أن يخرج الجنين ثم يحبل .
كل هذه البيوع محرمة لأن فيها غرر .
كما يحرم شراء المغصوب والمسروق ما دام يعلم ذلك .
ولا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمراً ، وكذا السلاح في الفتنة .
وكل ذلك ورد النهي عنه في السنة – ارجع إلى الكتاب المقرر فقه السنة .
- من اشترى صفقة مشتملة على مباح ومحرم فما الحكم ؟
يصح العقد في المباح ويبطل في المحرم وهذا مذهب مالك والشافعي وعند غيرهما يبطل العقد كله .
- نهى e عن كثرة الحلف في البيع :
فقد قال e "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة" البخاري.
وسماهم الرسول e الفجار لحلفهم ، وهناك ما يسمى يمين الغموس وهو أخذ حق الغير بيمين.
البيع والشراء في المسجد :
أجازه أبو حنيفة بشرط عدم حضور السلعة .
كما أجازه مالك والشافعي مع الكراهة وحرمه ومنعه الإمام أحمد للحديث قال e "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك" .
البيع عند أذان الجمعة :
وهو حرام لا يصح عند أحمد .
لقول الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون " الجمعة .
يجوز التولية والمرابحة والوضيعة : بشرط أن يعرف كل من البائع والمشتري والثمن الذي اشتريت به السلعة ، والتولية معناها البيع برأس المال والمرابحة : مع الزيادة والوضيعة : البيع بأقل من ثمن الشراء .
بيع المصحف وشراؤه :
اتفق الفقهاء على شراء المصحف واختلفوا في بيعه .
فأباحه الأئمة الثلاثة وحرمته الحنابلة .
وقال أحمد : لا أعلم في بيع المصحف رخصه .
بيع الماء :
ماء البحار والعيون والأنهار الناس شركاء فيها .
لما رواه أبو داود قال رسول الله e "المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار" أما إذا أحزر الماء وحازه أصبح ملكاً له وحينئذ يجوز بيعه .
كأن حفر بئر في ملكه واشترى آله لرفعه .
بيع الوفاء :
هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقاراً على أنه متى وفى الثمن استرد العقار ويسمى بيع الإقالة.
بيع الاستصناع:
وهو شراء ما يصنع وفق الطلب أجمعت الأمة على مشروعيته وشرطه بيان النوع والصنف والقدر بياناً ينفي الجهالة ويرفع النزاع ويفسخ العقد بالخيار وذلك عند أبي حنيفة سواء وجه على الحالة التي وصفها أم لا .
وعند أبي يوسف إن وجده على ما وصف فلا خيار له .
بيع الثمار والزروع : لا يجوز قبل بدء صلاحها لنهي الرسول e عن ذلك .
ويعرف الصلاح : بالبلح : بالأحمر والأصفر – والعنب بظهور طعم الحلو واللين والاصفرار وسائر الفواكه : بطيب الأكل وظهور النضج.
لأن ذلك يؤدي إلى محظورين : أ) التنازع ب) تعطيل الأموال .
وضع الجوائح :
أمر رسول الله e بوضع الحوائج .
الجائحة : الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار فتلكها دون أن يكون للآدمي صنع فيها فإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحها وسلمها البائع للمشتري بالتخليه ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الحذاذ فهي من ضمان البائع .
أما إذا باعها مع أصلها أو أخر المشتري أخذها عن عادته فهي من ضمان المشتري فإن لم تكن الجائحة إلاهبة بل من عمل الآدمي فالمشتري له الخيار وهو مذهب أحمد وذهب الجمهور إلى أن الأمر بوضع الجوائح مندوب والاستحاب عن طريق المعروف والإحسان وقال مالك بوضع الثلث فصاعداً .
شروط البيع : وهما قسمان
الشرط يكون صحيح ولازم – أو مبطل للعقد
فالأول : ما وافق مقتضى العقد وهو ثلاثة أنواع :
1- شرط يقتضيه البيع كشرط التقابض وحلول الثمن .
2- شرط ما كان من مصلحة العقد مثل تأجيل الثمن أو بعضه أو شرط صفة معينة في المبيع كأن تكون الدابة لبوناً أو حاملاً فإذا وجد الشرط لزم البيع وإلا فهو بالخيار .
3- شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري كما لو باع داراً واشترط منفعتها مدة معلومة كأن يسكنها شهراً أو شهرين أو باع دابة واشترط أن تحمله إلى موضع معين ، لما رواه البخاري ومسلم : أن جابر باع النبي e حملاً واشترط ظهره إلى المدنية.
وكذا المشتري يشترط حمل ونقل ما اشتراه إلى مكان كذا أو حياكته ...
أما القسم الثاني :
ما يبطل العقد أي الشرط الفاسد وهو أنواع :
1- ما يبطل العقد من أصله كأن يشترط على صاحبه عقد آخر مثل قول البائع للمشتري أبيعك هذا على أن تبيعني أو تعوضني والرسول e يقول "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع" الترمذي وصححه .
2- ما يصح معه البيع ويبطل العقد كاشتراط عدم بيعه أو هبته ، قال e "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كن مائة شرط" متفق عليه .
3- ما لا ينعقد معه بيع : مثل بعتك إذا رضي فلان وهكذا كل بيع معلق بشيء.
بيع العربون :
كأن يشتري المشتري شيئاً ويدفع جزءاً من ثمنه إلى البائع فإن نفذ البيع احتسب من الثمن وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري وجمهور الفقهاء بعدم صحته .
لحديث أبن ماجه "نهى رسول الله e عن بيع العربون" وضعف الإمام أحمد هذا الحديث وأجاز بيع العربون ، وذلك لما رواه من حديث نافع بن عبدالحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم فإن رضي عمر كان البيع نافذا وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم ، وأجاز ابن عمر هذا البيع .
أسئلة تقويمية
س1/ أ) عرف الغرر وما الذي يستثنى منه ؟
ب) اذكر ثلاثة أنواع من بيع الغرر ؟
س2/ عرف المصطلحات الآتية :
أ) بيع الملامسة.
ب) المنابذة
ت) المحاقلة
ث) المزابنة
ج) المخاضرة
ح) التولية
خ) المرابحة
د) الوضيعة .
س3/ ناقش المسائل الآتية مع الاستدلال:
أ) البيع والشراء في المسجد .
ب) البيع عند آذان الجمعة .
ت) وضع الجوائح .
ث) بيع العربون .
س4/ قارن بين الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة في البيع ؟