شبكة ومنتديات ابومحمــــد المعكر الضالعي
انت غير مسجل بمنتديات ابويافع رائد المعكر نرجو منك الانضمام الينا بتسجيل
https://www.facebook.com/almoaker
https://twitter.com/RAlmoaker
شبكة ومنتديات ابومحمــــد المعكر الضالعي
انت غير مسجل بمنتديات ابويافع رائد المعكر نرجو منك الانضمام الينا بتسجيل
https://www.facebook.com/almoaker
https://twitter.com/RAlmoaker
شبكة ومنتديات ابومحمــــد المعكر الضالعي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى منوع تقني شبابي تصاميم جوال ابويافع .يافع .يرحب بكل العرب والمسلمين من جميع اقطار العالم هادف .اللهم أعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلابكل بالاعضاء والزوار منورين المنتدى بتواجدكم الحلو ومنتضرين مواضيعكم المفيده الي ترتقي بالمنتدى .تحياتي المعكر للتصميم والاعلان الضالع لوحات اعلانية ضوئية وجميع اعما ل الاعلان **** كل الاراء والمشاركات في المنتدى ليس بالضرورة تعبر عن صا حب المنتدى كل المسؤلية عن كاتبهارشحنا في دليل المواقع

 

 المحاضرة الأولى فقة المعاملات شريعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
admin
admin
المدير العام


عدد الرسائل : 838
العمر : 41
الموقع : منتديات رائد المعكر
تاريخ التسجيل : 12/11/2008

المحاضرة الأولى  فقة المعاملات شريعة Empty
مُساهمةموضوع: المحاضرة الأولى فقة المعاملات شريعة   المحاضرة الأولى  فقة المعاملات شريعة I_icon_minitimeالأحد يناير 11, 2009 11:18 pm

المحاضرة الأولى



البيــع



الأهداف :



يتوقع من الطالب في نهاية المحاضرة أن :



1- يعرف البيع .



2- يتبين حكمة البيع .



3- يعدد شروط البيع .



4- يفرق بين شروط العاقد والمعقود عليه .



5- يتعرف على بعض البيوع الجائزة والمكروهة والمحرمة .







معنى البيع : لغة : مطلق المبادلة



شرعاً : مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون به .



مشروعيته : شرع في الكتاب والسنة والإجماع



قال تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا" .



وفي الحديث : قال e "أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" وهكذا أجمعت الأمة عليه .



حكمته : التوسعة على العباد لأن لبشر ضرورات من غذاء وشراب وكساء ،و ليس هناك طريقة أفضل من المبادلة .



وبهذا يترتب على البيع نقل ملك البائع إلى المشتري لتصرف به كما يتصرف المالك لما يملك .



أركان البيـع :



1- الإيجاب 2- القبـول 3- الصيغة



شروط الصيغة :



1- اتصال كل من الإيجاب والقبول في المجلس .



2- موافقة الإيجاب والقبول .



3- أن تكون بلفظ الماضي "بعتك" أو المضارع مع إرادة الحال "أبيعك - اشتري" وينعقد البيع بالكتابة إذا كانا بعيدين أو كان أحدهما أخرس كما ينعقد بواسطة رسول ما دام موكلاً ، كما ينعقد بالإشارة.



شروط البيع : فهناك شروط للعاقد وللمعقود عليه .



شروط العاقد : 1- العقل يخرج السكران – المجنون 2- التمييز – يخرج الصبي.



شروط المعقود عليه : "السلعة" :



1- طهارة العين : يخرج من ذلك كل محرم كالخمر ، الميتة ، الخنزير ، الأصنام ، وكذا ما كان نجساً .



2- أن تكون العين منتفعاً بها : فلا يجوز بيع الحشرات مثلاً الفأرة أو ما يستعمل في الحرام وما يجر حراماً .



3- أن يكون المتصرف فيه مملوكاً : لأنه لا يجوز بيع حق الغير فإن وقع البيع من فضولي يكون صحيحاً لكن لا يعتبر نافذاً إلا بإذن المالك وإلا بطل .



ودليل ذلك حديث عروة البارقي عندما أعطاه رسول الله e دينار ليشتري له شاة فاشترى شاتان باع أحداهما وأتى له بشاة ودينار فقال له e "بارك الله في صفقة يمنيك" رواه البخاري .



4- أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً :



حساً : فلا يجوز بيع السمك في الماء – والجنين في بطن أمه ، واللبن في الضرع إذ لابد من القبض.



وشرعاً : فلا يجوز بيع المرهون عند الغير وكذا الموقوف .



5- أن يكون المبيع والثمن معلومان : فإنه لم فهو غرار .



ويكتفي بالمبيع بالمشاهدة ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجزاف .



أما ما كان في الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته .



والثمن يجب أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل .



ويجوز من ذلك :



‌أ) بيع ما غاب عن مجلس العقد :



يجوز بشرط أن يوصف وصفاً يؤدي إلى العلم به ويثبت الخيار عند المشاهدة روى البخاري من حديث ابن عمر أنه قال : بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمال له في خبير ، وقال e "من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه" .



‌ب) بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر :



وذلك كالأطعمة المحفوظة والأدوية والغاز والأكسجين ، وكالجزر والبطاط والبصل في باطن الأرض .. ويثبت الخيار .



‌ج) بيع الجزاف :



الذي لا يعلم قدره على التفصيل ، وكان متعارفاً عليه في عهد رسول الله e ما يسمى : بالخرص .



والغرر القليل يتساهل فيه ويتجاوز عنه .



6- أن يكون المبيع مقبوضا ً:



لأنه لا تصرف بالمبيع بيعاً حتى يقبض .



صفة القبض : يكون بالتخلية إذا كان عقاراً .



وإذا كان منقولاً يكون بالقبض أي :



‌أ) باستيفاء القدر كيلاً أو وزناً أو عدداً .



‌ب) بنقله من مكانه إن كان جزافاً .



‌ج) فيما عدا ذلك يرجع إلى عرف البلد .







الإشهاد على البيع :



قال تعالى (وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد)



والأمر هنا للندب وليس للوجوب لأنه ليس كل شيء يشهد عليه .



يحرم البيع على البيع :



وفي الحديث "ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه" .



وفي الحديث أيضاً "أن من باع من رجلين فهو للأول منهما" .



ويجوز السمسرة في البيع ، وهي كأن نقول لشخص بيع هذا بكذا فمازاد فهو لك.







بيع المكره :



اشترط الجمهور أن يكون العاقد مختاراً فإذا أكره لا ينعقد البيع .



قال تعالى "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " النساء 29 .



وقوله e "إنما البيع عن تراض" والحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروه عليه" أما إذا أكره بحق للغير فالبيع صحيح .







بيع المضطر : جائز مع الكراهية لأنه عند ذلك سوف يبيع بأقل من ثمنه للضرورة ، ولهذا يشرع إعانة المضطر ويقرض والله سبحانه يقول "ولا تنسوا الفضل بينكم" .







بيع التلجئة :



وهو من باع ماله هروباً من ظالم مستوفي الأركان والشروط ، فبعضهم قال لا يصح لأنه بيع مهازيل ، وقيل يصح لأنه استوفى الأركان ، وأبطله ابن قدامه ، وقال الشافعي وأبو حنيفة يصح .



البيع مع استثناء شيء معلوم :



يجوز ولكن لابد أن يكون المستثنى معلوم وذلك للخروج من الجهالة والغرر فعن جابر رضي الله عنه أن النبي e "نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم" .



وفي البيع لا بد من إيفاء الكيل والميزان كما قال تعالى "وأوفوا الكيل والميزان بالقسط" .



وقال تعالى "ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون" .



ويندب ترجيح الميزان لقوله e "زن وارجح" رواه الترمذي وقال حسن صحيح.



ولا بد من السماحة في البيع والشراء .



كما قال e "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضي" البخاري.







أسـئلة تقويمية :



س1/ أ) عرف البيع لغة وشرعاً ؟



ب) اذكر أركان البيع ؟



ج) متى ينعقد البيع بالكتابة ؟







س2/ اذكر شروط المعقود عليه مع شرح إحداهما ؟



س3/الثمن يجب أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل عدا ثلاثة أنواع من البيع وضحها؟



س4/ كيف يكون القبض إذا كان منقولاً ؟



س5 ناقش أحكام المسائل الآتية مع الاستدلال بالنصوص وأقوال الفقهاء :



‌أ) بيع المكره .



‌ب) بيع المضطر.



‌ج) بيع التلجئة .



‌د) البيع مع استثناء شيء معلوم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://raed-almoaker.yoo7.com
 
المحاضرة الأولى فقة المعاملات شريعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحاضرة الثالثة تابع فقة المعاملات
» المحاظرة الثانية من فة المعاملات
» المحاضرة الاولى اعجاز القران
» علوم القران (1)المحاضرة الاولى
» تفسير (3)المحاضرة الثانية سورة الحشر "مدنية"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة ومنتديات ابومحمــــد المعكر الضالعي  :: ◦●..ஐ منتدى الكليات ஐ..●◦° :: كلية الشريعة والقانون-
انتقل الى: