المحاضرة الأولى
البيــع
الأهداف :
يتوقع من الطالب في نهاية المحاضرة أن :
1- يعرف البيع .
2- يتبين حكمة البيع .
3- يعدد شروط البيع .
4- يفرق بين شروط العاقد والمعقود عليه .
5- يتعرف على بعض البيوع الجائزة والمكروهة والمحرمة .
معنى البيع : لغة : مطلق المبادلة
شرعاً : مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون به .
مشروعيته : شرع في الكتاب والسنة والإجماع
قال تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا" .
وفي الحديث : قال e "أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" وهكذا أجمعت الأمة عليه .
حكمته : التوسعة على العباد لأن لبشر ضرورات من غذاء وشراب وكساء ،و ليس هناك طريقة أفضل من المبادلة .
وبهذا يترتب على البيع نقل ملك البائع إلى المشتري لتصرف به كما يتصرف المالك لما يملك .
أركان البيـع :
1- الإيجاب 2- القبـول 3- الصيغة
شروط الصيغة :
1- اتصال كل من الإيجاب والقبول في المجلس .
2- موافقة الإيجاب والقبول .
3- أن تكون بلفظ الماضي "بعتك" أو المضارع مع إرادة الحال "أبيعك - اشتري" وينعقد البيع بالكتابة إذا كانا بعيدين أو كان أحدهما أخرس كما ينعقد بواسطة رسول ما دام موكلاً ، كما ينعقد بالإشارة.
شروط البيع : فهناك شروط للعاقد وللمعقود عليه .
شروط العاقد : 1- العقل يخرج السكران – المجنون 2- التمييز – يخرج الصبي.
شروط المعقود عليه : "السلعة" :
1- طهارة العين : يخرج من ذلك كل محرم كالخمر ، الميتة ، الخنزير ، الأصنام ، وكذا ما كان نجساً .
2- أن تكون العين منتفعاً بها : فلا يجوز بيع الحشرات مثلاً الفأرة أو ما يستعمل في الحرام وما يجر حراماً .
3- أن يكون المتصرف فيه مملوكاً : لأنه لا يجوز بيع حق الغير فإن وقع البيع من فضولي يكون صحيحاً لكن لا يعتبر نافذاً إلا بإذن المالك وإلا بطل .
ودليل ذلك حديث عروة البارقي عندما أعطاه رسول الله e دينار ليشتري له شاة فاشترى شاتان باع أحداهما وأتى له بشاة ودينار فقال له e "بارك الله في صفقة يمنيك" رواه البخاري .
4- أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً :
حساً : فلا يجوز بيع السمك في الماء – والجنين في بطن أمه ، واللبن في الضرع إذ لابد من القبض.
وشرعاً : فلا يجوز بيع المرهون عند الغير وكذا الموقوف .
5- أن يكون المبيع والثمن معلومان : فإنه لم فهو غرار .
ويكتفي بالمبيع بالمشاهدة ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجزاف .
أما ما كان في الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته .
والثمن يجب أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل .
ويجوز من ذلك :
أ) بيع ما غاب عن مجلس العقد :
يجوز بشرط أن يوصف وصفاً يؤدي إلى العلم به ويثبت الخيار عند المشاهدة روى البخاري من حديث ابن عمر أنه قال : بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمال له في خبير ، وقال e "من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه" .
ب) بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر :
وذلك كالأطعمة المحفوظة والأدوية والغاز والأكسجين ، وكالجزر والبطاط والبصل في باطن الأرض .. ويثبت الخيار .
ج) بيع الجزاف :
الذي لا يعلم قدره على التفصيل ، وكان متعارفاً عليه في عهد رسول الله e ما يسمى : بالخرص .
والغرر القليل يتساهل فيه ويتجاوز عنه .
6- أن يكون المبيع مقبوضا ً:
لأنه لا تصرف بالمبيع بيعاً حتى يقبض .
صفة القبض : يكون بالتخلية إذا كان عقاراً .
وإذا كان منقولاً يكون بالقبض أي :
أ) باستيفاء القدر كيلاً أو وزناً أو عدداً .
ب) بنقله من مكانه إن كان جزافاً .
ج) فيما عدا ذلك يرجع إلى عرف البلد .
الإشهاد على البيع :
قال تعالى (وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد)
والأمر هنا للندب وليس للوجوب لأنه ليس كل شيء يشهد عليه .
يحرم البيع على البيع :
وفي الحديث "ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه" .
وفي الحديث أيضاً "أن من باع من رجلين فهو للأول منهما" .
ويجوز السمسرة في البيع ، وهي كأن نقول لشخص بيع هذا بكذا فمازاد فهو لك.
بيع المكره :
اشترط الجمهور أن يكون العاقد مختاراً فإذا أكره لا ينعقد البيع .
قال تعالى "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " النساء 29 .
وقوله e "إنما البيع عن تراض" والحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروه عليه" أما إذا أكره بحق للغير فالبيع صحيح .
بيع المضطر : جائز مع الكراهية لأنه عند ذلك سوف يبيع بأقل من ثمنه للضرورة ، ولهذا يشرع إعانة المضطر ويقرض والله سبحانه يقول "ولا تنسوا الفضل بينكم" .
بيع التلجئة :
وهو من باع ماله هروباً من ظالم مستوفي الأركان والشروط ، فبعضهم قال لا يصح لأنه بيع مهازيل ، وقيل يصح لأنه استوفى الأركان ، وأبطله ابن قدامه ، وقال الشافعي وأبو حنيفة يصح .
البيع مع استثناء شيء معلوم :
يجوز ولكن لابد أن يكون المستثنى معلوم وذلك للخروج من الجهالة والغرر فعن جابر رضي الله عنه أن النبي e "نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم" .
وفي البيع لا بد من إيفاء الكيل والميزان كما قال تعالى "وأوفوا الكيل والميزان بالقسط" .
وقال تعالى "ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون" .
ويندب ترجيح الميزان لقوله e "زن وارجح" رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
ولا بد من السماحة في البيع والشراء .
كما قال e "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضي" البخاري.
أسـئلة تقويمية :
س1/ أ) عرف البيع لغة وشرعاً ؟
ب) اذكر أركان البيع ؟
ج) متى ينعقد البيع بالكتابة ؟
س2/ اذكر شروط المعقود عليه مع شرح إحداهما ؟
س3/الثمن يجب أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل عدا ثلاثة أنواع من البيع وضحها؟
س4/ كيف يكون القبض إذا كان منقولاً ؟
س5 ناقش أحكام المسائل الآتية مع الاستدلال بالنصوص وأقوال الفقهاء :
أ) بيع المكره .
ب) بيع المضطر.
ج) بيع التلجئة .
د) البيع مع استثناء شيء معلوم .