شبكة ومنتديات ابومحمــــد المعكر الضالعي
انت غير مسجل بمنتديات رائد المعكر الضالعي نرجو منك الانضمام الينا بتسجيل
https://www.facebook.com/almoaker
https://twitter.com/RAlmoaker
شبكة ومنتديات ابومحمــــد المعكر الضالعي
انت غير مسجل بمنتديات رائد المعكر الضالعي نرجو منك الانضمام الينا بتسجيل
https://www.facebook.com/almoaker
https://twitter.com/RAlmoaker
شبكة ومنتديات ابومحمــــد المعكر الضالعي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى منوع تقني شبابي تصاميم جوال سياسي يرحب بكل العرب والمسلمين من جميع اقطار العالم هادف اللهم أعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلابكل بالاعضاء والزوار منورين المنتدى بتواجدكم الحلو ومنتضرين مواضيعكم المفيده الي ترتقي بالمنتدى .تحياتي المعكر للتصميم والاعلان الضالع لوحات اعلانية ضوئية وجميع اعما ل الاعلان **** كل الاراء والمشاركات في المنتدى ليس بالضرورة تعبر عن صا حب المنتدى كل المسؤلية عن كاتبهارشحنا في دليل المواقع

 

 اتفاقيه القانون الجنائي بشأن الفساد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
البخاري
مشرف
مشرف
البخاري


عدد الرسائل : 203
تاريخ التسجيل : 03/12/2008

اتفاقيه القانون الجنائي بشأن الفساد Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقيه القانون الجنائي بشأن الفساد   اتفاقيه القانون الجنائي بشأن الفساد I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 21, 2010 5:07 pm

تفاقيه القانون الجنائي بشأن الفساد ستراسبورغ ، 27.i.1999 الرسم البياني للتجديد او التحفظات بروتوكول اتفاقيه القانون المدني بشأن الفساد التقرير التفسيري Français ________________________________________ الديباجه الدول الاعضاء في مجلس اوروبا والدول الاخرى الموقعة على هذه الوثيقة ، وبالنظر الى ان هدف مجلس اوروبا هو تحقيق وحدة اكبر بين اعضائه ؛ واقرارا بقيمة تعزيز التعاون مع الدول الاخرى الموقعة على هذه الاتفاقية ؛ واقتناعا منها بضرورة متابعة ، على سبيل الاولوية ، سياسة جناءيه مشتركة تهدف الى حمايه المجتمع لمكافحة الفساد ، بما في ذلك اعتماد التشريعات المناسبه واتخاذ تدابير وقائية ؛ بالتأكيد إن الفساد يهدد سيادة القانون والديمقراطيه وحقوق الانسان ، ويقوض الحكم الرشيد والانصاف والعدالة الاجتماعية ، ويشوه المنافسة ، ويعيق التنمية الاقتصادية ويهدد استقرار المؤسسات الديمقراطيه والاسس الاخلاقيه للمجتمع ؛ اعتقادا منها ان وجود نظام فعال لمكافحة الفساد يتطلب زيادة سريعه وجيدة الأداء التعاون الدولي في المسائل الجناءيه ؛ واذ ترحب بالتطورات الاخيرة التي احراز المزيد من التقدم والتفاهم الدولي والتعاون في مكافحة الفساد ، بما في ذلك الاجراءات للامم المتحدة ، والبنك الدولي ، صندوق النقد الدولي ، منظمة التجارة العالمية ، ومنظمة الدول الامريكية ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي ؛ وبالنظر الى برنامج العمل لمكافحة الفساد التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس اوروبا في تشرين الثاني / نوفمبر 1996 على اثر توصيات المؤتمر التاسع عشر لوزراء العدل الأوروبيين (فاليتا ، 1994) ؛ تشير في هذا الصدد على اهمية مشاركة الدول غير الاعضاء في مجلس اوروبا لمكافحة الفساد وانشطه واذ يرحب بما قدمته من مساهمه قيمة في تنفيذ برنامج العمل لمكافحة الفساد ؛ واذ يشير كذلك الى ان القرار رقم (1) الذي اعتمده وزراء العدل الاوروبية في اجتماعهم الحادي والعشرين لمؤتمر (براغ ، 1997) أوصى سرعة تنفيذ برنامج العمل لمكافحة الفساد ، ودعا ، على وجه الخصوص ، للقيام في وقت مبكر من اعتماد اتفاقيه القانون الجنائي لتوفير التنسيق بين التجريم في جرائم الفساد ، وتعزيز التعاون بين لمحاكمة مثل هذه الجرائم ، فضلا عن آلية متابعة فعالة مفتوحة للدول الاعضاء والدول غير الاعضاء على قدم المساواة ؛ وإذ تضع في اعتبارها ان رؤساء الدول والحكومات التابعة لمجلس اوروبا قرر ، بمناسبه مؤتمر القمة الثاني الذي عقد في ستراسبورغ يومي 10 و 11 تشرين الاول / اكتوبر 1997 ، من اجل السعي الى استجابات مشتركة للتحديات التي يشكلها النمو في الفساد واعتمد خطة عمل ، من اجل تعزيز التعاون في مكافحة الفساد ، بما في ذلك صلته بالجريمه المنظمه وغسل الاموال ، وأوعز الى لجنة الوزراء ، في جملة أمور ، لضمان سرعة الانتهاء من الصكوك القانونية الدولية وفقا لبرنامج اجراءات مكافحة الفساد ؛ وعلاوة على النظر في ذلك القرار 24 (97) على 20 مبادئ توجيهية لمكافحة الفساد ، الذي اعتمد في 6 تشرين الثاني / نوفمبر 1997 من قبل لجنة الوزراء في دورته الدورة ال 101 ، وتشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من وضع الصكوك القانونية الدولية وفقا ل برنامج العمل لمكافحة الفساد ؛ ونظرا لاعتماد من قبل لجنة الوزراء ، 102 في دورتها الثانية والخمسين في 4 ايار / مايو 1998 ، من القرار (98) 7 رخصت جزئية وتوسيع اتفاق انشاء "مجموعة الدول المناهضه للفساد -- غريكو" ، والذي يرمي الى تحسين قدرة اعضائها على مكافحة الفساد من خلال متابعة الالتزام بتعهداتها في هذا المجال ، قد اتفقت على ما يلي : الفصل الأول -- استخدام المصطلحات المادة 1 -- استخدام المصطلحات لأغراض هذه الاتفاقية : "موظف عمومي" يجب ان يفهم بالاشاره الى تعريف "الرسمية" ، و "الموظف العام" ، "رئيس البلدية" ، و "وزير" او "القاضي" في القانون الوطني للدولة التي يوجد الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة وما هو معمول به في القانون الجنائي ؛ ب مصطلح "القاضي" المشار اليها في الفقره الفرعية (أ اعلاه تشمل والمدعين العامين واصحاب المناصب القضاءيه ؛ ج فى حالة الاجراءات التي تنطوي على موظف عمومي لدولة اخرى ، وملاحقة الدولة يمكن ان ينطبق تعريف الموظف العمومي الا بقدر ما ان هذا التعريف يتفق مع قانونها الوطني ؛ د "شخص اعتباري" يعني اي كيان وبعد هذا المركز في اطار القانون الوطني الواجب التطبيق ، باستثناء الدول او الهيئات العامة الاخرى في اطار ممارسة سلطة الدولة العامة والمنظمات الدولية. الفصل الثاني -- التدابير التي يتعين اتخاذها على المستوى الوطني المادة 2 -- ارشاء المحلية الموظفين العموميين كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لجرائم جناءيه بموجب قانونها الداخلي ، عندما ترتكب عمدا ، والواعده ، واعطاء او عرضها عليه او من جانب اي شخص بصورة مباشرة او غير مباشرة ، من اي مزيه غير مستحقة الى اي من الجمهور المسؤولين ، سواء لصالحه أو لصالح اي شخص آخر ، لله أو لها على الفعل او يمتنع عن القيام بفعل ما في ممارسة مهامه. المادة 3 -- ارتشاء الموظفين العموميين المحلية كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لجرائم جناءيه بموجب قانونها الداخلي ، عندما ترتكب عمدا ، طلب او تلقي اي من موظفيها العموميين ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، من اي مزيه غير مستحقة ، لنفسه او لصالحه أو لصالح اي شخص آخر ، او قبول العرض او الوعد بتلك المزيه ، الى الفعل او يمتنع عن القيام بفعل ما في ممارسة مهامه. المادة 4 -- الرشوه من اعضاء العموميه المحلية كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لجرائم جناءيه بموجب قانونها الداخلي السلوك المشار اليه في المادتين 2 و 3 ، عندما يكون طرفا فيها اي شخص من هو عضو في الجمعية العامة الداخلية اي ممارسة صلاحيات تشريعيه او ادارية . المادة 5 -- رشوة الموظفين العموميين الاجانب كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لجرائم جناءيه بموجب قانونها الداخلي السلوك المشار اليه في المادتين 2 و 3 ، عندما يضلع فيه موظف عمومي من اي دولة اخرى. المادة 6 -- الرشوه من اعضاء الجمعيات العموميه الاجنبية كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لجرائم جناءيه بموجب قانونها الداخلي السلوك المشار اليه في المادتين 2 و 3 ، عندما يكون طرفا فيها اي شخص من هو عضو في الجمعية العامة اي ممارسة صلاحيات تشريعيه او ادارية في اي دولة اخرى. المادة 7 -- الرشوه في القطاع الخاص كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لجرائم جناءيه بموجب قانونها الداخلي ، عندما ترتكب عمدا اثناء مزاوله النشاط التجاري ، والواعده ، او عرضها عليه او منحه إياها ، بشكل مباشر او غير مباشر ، أي مزيه غير مستحقة على أى الاشخاص بشكل مباشر او من العمل لديها بأي صفة كانت ، وكيانات القطاع الخاص ، لأنفسهم او لصالح اي شخص آخر ، بالنسبة لهم على العمل ، او يمتنع عن القيام بفعل ما ، مما يشكل اخلالا واجباتهم. المادة 8 -- السلبي الرشوه في القطاع الخاص كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لجرائم جناءيه بموجب قانونها الداخلي ، عندما ترتكب عمدا ، في اثناء مزاوله النشاط التجاري ، طلب او تلقى ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، من جانب اي من الاشخاص بصورة مباشرة أو غير العمل لديها بأي صفة كانت ، وكيانات القطاع الخاص ، من اي مزيه غير مستحقة او وعد بذلك لانفسهم او لصالح اي شخص آخر ، او قبول العرض او الوعد بتلك المزيه ، الى الفعل او يمتنع عن القيام بفعل ما في خرق واجباتهم . المادة 9 -- رشو موظفي المنظمات الدولية كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لجرائم جناءيه بموجب قانونها الداخلي السلوك المشار اليه في المادتين 2 و 3 ، حين ينطوي على أي مسؤول أو موظف متعاقد آخر ، بالمعنى المقصود من النظام الاساسي للموظفين ، لل اي فوق الدولي العام او هيئة او منظمة او التي هي عضو في الحزب ، ولأي شخص ، سواء على سبيل الاعاره ام لا ، الاضطلاع بالمهام المقابلة التي يؤديها هؤلاء المسؤولين او وكلاؤه. المادة 10 -- الرشوه من اعضاء المجالس البرلمانيه الدولية كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لجرائم جناءيه بموجب قانونها الداخلي السلوك المشار اليه في المادة 4 عندما تنطوي على اي عضو من اعضاء المجالس النيابيه او من فوق والمنظمات الدولية التي هو عضو في الحزب. المادة 11 -- الرشوه والقضاة ومسؤولى المحاكم الدولية كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لجرائم جناءيه بموجب قانونها الداخلي السلوك المشار اليه في المادتين 2 و 3 التى تشمل أي أصحاب مناصب قضائية أو أي من المسؤولين في المحكمه الدولية لولايتها القضاءيه يقبل بها الحزب . المادة 12 -- المتاجره بالنفوذ كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لجرائم جناءيه بموجب قانونها الداخلي ، عندما ترتكب عمدا ، والواعده ، واعطاء أو عرض ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، من اي مزيه غير مستحقة ليؤكد من أي شخص أو يؤكد انه او هي قادرة على ممارسة نفوذ غير سليم لصنع القرار من أي شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادتين 2 و 4 الى 6 و 9 الى 11 منه في النظر ، عما اذا كان هو مزيه غير مستحقة لصالحه أو لصالح اي شخص اخر ، بالاضافة الى كما طلب ، او تلقي او قبول العرض او الوعد وهذه الميزه ، في النظر في ذلك التأثير ، سواء كان أو لم يكن يمارس هذا التأثير ، أو ما اذا كان او لم يكن من المفترض ان يؤدي الى التأثير على النتيجة المقصوده. المادة 13 -- غسل الأموال من عائدات جرائم الفساد كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لجرائم جناءيه بموجب قانونها الداخلي السلوك المشار اليه في مجلس اوروبا الاتفاقية المتعلقة بغسل وتفتيش وضبط ومصادرة منتجات من الجريمة (تجارة الانبعاثات رقم 141 (، والمادة 6 ، الفقرتين 1 و 2 ، في ظل الظروف المشار اليها فيه ، عندما الجرم الاصلي يتكون من اي من الافعال المجرمه وفقا للمادتين 2 و 12 من هذه الاتفاقية ، الى حد ان الطرف لم تقدم أ تحفظ او اعلان فيما يتعلق بهذه الجرائم او لا تعتبر مثل هذه الجرائم بأنها خطيرة منها لاغراض غسل الاموال من تشريعات. المادة 14 -- حساب الجرائم كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لتجريم الافعال التالية عرضة لعقوبات جناءيه او غيرها في اطار قانونها الداخلي ، او الامتناع عن الافعال التالية ، عندما ترتكب عمدا ، في ارتكاب ، او اخفائها او تمويهها الجرائم المشار اليها في المواد من 2 الى 12 ، الى الحد الذي الطرف لم تقدم اي تحفظ او اعلان : أ اعداد او استخدام فاتوره او اي وثيقة محاسبية أخرى أو سجل يحتوي على معلومات كاذبة او ناقصه ؛ ب اغفال لجعل تسجيل اي دفعة. المادة 15 -- الاعمال على المشاركة كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لجرائم جناءيه بموجب قانونها الداخلي او التحريض عليها او المساعدة او ارتكاب اي من الافعال المجرمه وفقا لهذه الاتفاقية. المادة 16 -- الحصانة احكام هذه الاتفاقية ولا يجوز أن يخل اي من احكام المعاهدة ، أو بروتوكول النظام الاساسي ، فضلا عن تنفيذ النصوص ، وفيما يتعلق بسحب الحصانة. المادة 17 -- الولايه القضاءيه 1 يعتمد كل طرف تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لاقامة ولاية قضائية على جريمه جناءيه المقررة وفقا للمواد 2 الى 14 من هذه الاتفاقية في الحالات التالية : (أ) عندما يرتكب الجرم كله أو جزء منه في اقليمها ؛ ب الجاني هو احد مواطنيها ، ان واحدا من الموظفين العموميين ، او عضوا في احد مجالسه العموميه المحلية ؛ ج ضالعه في ارتكاب الجرم واحدا من الموظفين العموميين او من اعضاء العموميه المحلية او اي شخص من الاشخاص المشار اليهم في المواد من 9 الى 11 من هو في الوقت نفسه أحد مواطنيها. 2 يجوز لأية دولة ، عند التوقيع أو عند ايداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام من جانب اعلان موجهة الى الامين العام لمجلس اوروبا ، ان تعلن انها تحتفظ بحقها في عدم تطبيقها او تطبيق الا في حالات محددة او شروط الولايه القضاءيه للقواعد المنصوص عليها في الفقرتين 1 وباء وجيم من هذه المادة او اي جزء منه. 3 إذا كان لأي من الطرفين للاستفادة من امكانيه التحفظ المنصوص عليه في الفقره 2 من هذه المادة ، كان عليها ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير لاقامة ولاية قضائية على جريمه جناءيه في المنشاه وفقا لهذه الاتفاقية ، في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه الى طرف آخر ، إلا على أساس من جنسيته ، بعد تقديم طلب لتسليم المجرمين. 4 لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة اي ولاية جناءيه من جانب طرف وفقا للقانون الوطني. المادة 18 -- مسئولية الشركات 1 يعتمد كل طرف تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لضمان ان الاشخاص الاعتباريين يمكن ان يعتبر مسؤولا عن الجرائم الجناءيه من الرشوه والمتاجره بالنفوذ وغسل الاموال المنشاه وفقا لهذه الاتفاقية ، التى ارتكبت لصالحهم من قبل أى الشخص الطبيعي ، تعمل منفرده او كجزء من الجهاز القانوني للشخص ، وقد من منصب قيادي داخل الشخص الاعتباري ، على اساس ما يلي : -- قوة التمثيل القانوني للشخص ؛ او -- سلطة لاتخاذ قرارات بالنيابة عن الشخص الاعتباري او -- سلطة لممارسة الرقابة داخل الشخص الاعتباري ؛ فضلا عن اشراك مثل هذا الشخص الطبيعي او محرض على النحو التبعي في الجرائم المشار اليها اعلاه. 2 بصرف النظر عن القضايا التي سبق المنصوص عليه في الفقره 1 ، يتخذ كل طرف التدابير اللازمة لضمان ان الشخص الاعتباري يمكن ان يعتبر مسؤولا من حيث عدم وجود اشراف او رقابة من شخص طبيعي المشار اليها في الفقره 1 مكن اللجنة من الجرائم المشار اليها في الفقره 1 لصالح ذلك الشخص الاعتباري من شخص طبيعي تحت سلطته. 3 مسؤولية الهيءه الاعتبارية بموجب الفقرتين 1 و 2 لا يجوز ان تستثنى الاجراءات الجناءيه ضد الاشخاص الطبيعيين من هم الجناة والمحرضين عليها ، أو ملحقات ل، الجرائم المشار اليها في الفقره 1. المادة 19 -- العقوبات والتدابير 1 بالنظر الى خطورة الافعال المجرمه وفقا لهذه الاتفاقية ، يقوم كل طرف ان يقدم ، فيما يتعلق بتلك الافعال المجرمه وفقا للمواد 2 الى 14 ، فعالة ومتناسبه ورادعه والجزاءات والتدابير ، بما في ذلك ، عند التي يرتكبها الاشخاص الطبيعيين ، عقوبات تشمل الحرمان من الحرية التي يمكن ان تؤدي الى تسليم المجرمين. 2 يكفل كل طرف ان الاشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقا للمادة 18 ، الفقرتان 1 و 2 ، يجب ان يخضع لفعالة ومتناسبه ورادعه جناءيه او غير جناءيه ناجعه ، بما في ذلك الجزاءات النقدية. 3 يعتمد كل طرف تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لتمكينه من مصادرة او غير ذلك من الادوات وحرمان عائدات الافعال المجرمه وفقا لهذه الاتفاقية ، او ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات. المادة 20 -- السلطات المتخصصه كل طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير لضمان ان يكون الاشخاص او هيئات متخصصه في مكافحة الفساد. ويكون لهم ما يلزم من الاستقلال وفقا للمبادئ الاساسية للنظام القانوني للحزب ، من اجل ان تكون قادرة على الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمناي عن اي ضغط لا داعي له. الحزب تضمن ان موظفي تلك الهيئات على ما يكفي من التدريب والموارد المالية لاداء مهامهم. المادة 21 -- التعاون مع السلطات الوطنية وفيما بينها كل طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير لضمان تعاون السلطات العموميه ، وكذلك اي موظف عمومي ، والتشغيل المشترك ، وفقا للقانون الوطني ، مع تلك التي سلطاتها المسءوله عن التحقيق في الافعال الاجراميه وملاحقة مرتكبيها : (أ) حسب بابلاغ السلطات الأخيرة ، بناء على مبادره منها ، حيث توجد اسباب معقولة للاعتقاد بان اي من الافعال المجرمه وفقا للمواد 2 الى 14 قد ارتكبت ، أو (ب) من خلال توفير ، بناء على طلبها ، على هذا الاخير جميع المعلومات الضروريه للسلطات. المادة 22 -- حمايه المتعاونين مع العدالة والشهود كل طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير لتوفير الحمايه الفعاله والمناسبه ل: أ تقرير من تلك الافعال المجرمه وفقا للمواد 2 الى 14 او التعاون مع سلطات التحقيق او المحاكمه ؛ ب الشهود من الادلاء بشهاده بخصوص هذه الجرائم. المادة 23 -- التدابير اللازمة لتيسير جمع الادله ومصادرة العائدات 1 يعتمد كل طرف تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه ، بما في ذلك السماح باستخدام أساليب التحري الخاصة ، وفقا للقانون الوطني ، لتمكينه من تيسير جمع الادله المتعلقة بالجرائم الجناءيه المقررة وفقا للمادة 2 الى 14 من هذه الاتفاقية والى تحديد وتعقب وتجميد ومصادرة الادوات وعائدات الفساد ، او ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات ، عرضة للتدابير المنصوص عليها وفقا للفقرة 3 من المادة 19 من هذه الاتفاقية. 2 يعتمد كل طرف تدابير تشريعيه وتدابير اخرى قد تكون ضروريه لان تخول محاكمها او سلطاتها المختصة الاخرى ان تأمر بتقديم المصرفية أو المالية أو التجارية السجلات او بالتحفظ عليها من اجل تنفيذ الاجراءات المشار اليها في الفقره 1 من هذه المادة. 3 السرية المصرفية لا تشكل عقبة امام التدابير المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. الفصل الثالث -- ومراقبة التنفيذ المادة 24 -- الرصد مجموعة من الدول المعنية بمكافحه الفساد) ان يراقب تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الاطراف. الفصل الرابع -- عملية التعاون الدولي المادة 25 -- التدابير والمبادئ العامة للتعاون الدولي عملية 1 الاطراف تتعاون مع بعضها البعض ، وفقا لاحكام الصكوك الدولية ذات الصلة على التعاون الدولي في المسائل الجناءيه ، او ترتيبات متفق عليها على اساس المعامله بالمثل او التشريعات الموحدة ، وفقا لقوانينها الوطنية ، الى اوسع مدى ممكن لأغراض التحقيقات والاجراءات الجناءيه المتعلقة بالجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية. 2 حيث لا يوجد صك دولي او الترتيب المشار اليها في الفقره 1 في القوة بين الاطراف ، المواد من 26 الى 31 من هذا الفصل تطبق. 3 المواد من 26 الى 31 من هذا الفصل ينطبق ايضا حيث انهم افضل من الشروط الواردة في الصكوك الدولية او الترتيبات المشار اليها في الفقره 1. المادة 26 -- المساعدة المتبادله (1) الاطراف بعضها الى بعض اكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادله بسرعة تجهيز ان تطلب من السلطات ، وفقا لقوانينها المحلية ، وتكون لها سلطة التحقيق او المحاكمه عن جرائم مقررة وفقا لهذه الاتفاقية. 2 المساعدة القانونية المتبادله وفقا للفقرة 1 من هذه المادة يجوز رفض طلب الطرف إذا كان يعتقد ان الامتثال للطلب من شأنه ان يقوض مصالحه الأساسية ، والسياده الوطنية او الامن القومي او النظام العام. 3 لا يجوز للاطراف ان تتذرع بالسريه المصرفية كسبب لرفض المشاركة فى اى عملية في اطار هذا الفصل. لقانونها الداخلي ، حيث تتطلب ذلك ، يجوز لأي طرف أن يقتضي طلب للمشاركة في العملية التي تنطوي على رفع السرية المصرفية عن طريق السماح قاض او سلطة قضائية أخرى ، بما فيها النيابة العامة ، اي من هذه السلطات فيما يتعلق بالنيابة الجناءيه الجرائم. المادة 27 -- تسليم المجرمين 1 الافعال المجرمه وفقا لهذه الاتفاقية تعتبر مدرجة في عداد الجرائم الخاضعه للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين بين او فيما بين الاطراف. وتتعهد الأطراف بادراج هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم المجرمين في اي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها. 2 إذا كان أي طرف ، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة ، طلب تسليم من طرف آخر مع والتي ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين ، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق باى جريمه جناءيه المنشاه وفقا لهذه الاتفاقية. 3 الاطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الاعتراف الافعال المجرمه وفقا لهذه الإتفاقية لتسليم مرتكبيها فيما بينها. 4 يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها قانون الدولة الطرف متلقيه الطلب او معاهدات تسليم المجرمين المنطبقه ، بما في ذلك الاسباب التي يجوز للطرف متلقي الطلب في رفض التسليم. 5 اذا كان تسليم المجرمين لارتكابه جريمه جناءيه في المنشاه وفقا لهذه الاتفاقية هو رفض فقط على أساس من جنسية الشخص المطلوب ، او بسبب ما يراه الطرف الموجه اليها الطلب أن لديها اختصاص بالنسبة للجريمه ، وطلب طرف عرض الحاله علي السلطات المختصة لاغراض المقاضاه ، ما لم يتفق على خلاف مع الطرف الطالب ، وعليها ان تبلغ النتيجة النهائية الى الطرف الطالب في الوقت المناسب. المادة 28 -- المعلومات تلقائيا دون مساس بتحقيقاتها او الاجراءات ، ويجوز للطرف دون طلب مسبق الى الامام الى طرف آخر المعلومات عن الوقائع عندما ترى ان إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الطرف المتلقي على استهلال او اجراء تحقيقات او اجراءات جناءيه بشأن الجرائم المنصوص عليها في مع هذه الاتفاقية ، او قد تؤدي الى ذلك الطرف طلبا بمقتضى هذا الفصل. المادة 29 -- السلطة المركزية (1) يعين كل طرف سلطة مركزية او ، عند الاقتضاء ، في العديد من السلطات المركزية التي يجب ان تكون مسؤولة عن ارسال والرد على الطلبات المقدمة بمقتضى هذا الفصل ، على تنفيذ تلك الطلبات او نقل عنهم الى السلطات المختصة لتنفيذها. 2 يقوم كل طرف ، عند التوقيع أو عند ايداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ، ان تحيل الى الامين العام لمجلس أوروبا وأسماء وعناوين السلطات المعينه وفقا للفقرة 1 من هذه المادة . المادة 30 -- الاتصال المباشر 1 السلطات المركزية التي تقوم بالاتصال المباشر مع بعضها البعض. 2 فى حالة الاستعجال ، طلبات المساعدة المتبادله او الاتصالات ذات الصلة بها يمكن ان ترسل مباشرة من قبل السلطات القضاءيه ، بما فيها النيابة العامة ، للطرف الطالب لهذه السلطات للطرف المتلقي للطلب. وفي مثل هذه الحالات نسخة ترسل في الوقت نفسه الى السلطة المركزية للطرف متلقي الطلب من خلال السلطة المركزية للطرف الطالب. 3 اي طلب او اتصال عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يجوز ان تقدم عن طريق المنظمه الدولية للشرطة الجناءيه (الانتربول). 4 حيث قدم طلب وفقا للفقرة 2 من هذه المادة والسلطة ليست مختصه بالنظر في الطلب ، يجب ان يشير الطلب الى السلطة الوطنية المختصة مباشرة وابلاغ الطرف الطالب ان فعلت ذلك. 5 الطلبات ، أو في الرسائل الواردة بموجب الفقره 2 من هذه المادة ، التي لا تنطوي على اجراء قسري ، قد تكون مباشرة عبر السلطات المختصة لدى الطرف الطالب الى السلطات المختصة في الدولة الطرف متلقيه الطلب. 6 يجوز لأية دولة ، عند التوقيع أو عند ايداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ، ان تبلغ الامين العام لمجلس اوروبا انه ، لاسباب تتعلق بالكفاءه ، تتضمن الطلبات المقدمة بموجب هذا الفصل هي ان تكون موجهة الى سلطتها المركزية. المادة 31 -- المعلومات الطرف الموجه اليها الطلب أن تخطر الطرف الطالب للاجراءات التى اتخذت بناء على طلب بمقتضى احكام هذا الفصل والنتيجة النهائية لهذا الاجراء. المطلوب طرف ايضا في ابطاء الى ابلاغ الطرف الطالب من أي ظرف من الظروف التي تجعل من المستحيل اجراء من الاجراءات التي سعت أو يحتمل أن تأخيرها الى حد كبير. الفصل الخامس -- الاحكام الختاميه المادة 32 -- التوقيع عليها ودخولها حيز النفاذ 1 ان هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل الدول الاعضاء في مجلس اوروبا والدول غير الاعضاء التي شاركت في صياغته. مثل هذه الدول يمكن ان تعرب عن موافقتها على الالتزام به : التوقيع دون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق او القبول او الموافقة او (ب) التوقيع الخاضع للتصديق او القبول او الموافقة ، على ان يعقبه التصديق او القبول او الموافقة. 2 من صكوك التصديق او القبول او الموافقة وتودع لدى الامين العام لمجلس اوروبا. 3 تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الاول من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة اشهر بعد التاريخ الذي الرابع عشر دول قد اعربت عن موافقتها على الالتزام بها في الاتفاقية وفقا لاحكام الفقره (1). أي من هذه الدول ، وهي ليست عضوا في مجموعة الدول المعنية بمكافحه الفساد) عند التصديق ، تلقائيا على ان تصبح عضوا في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 4 فيما يتعلق بأي دولة موقعة في وقت لاحق عن موافقتها على الالتزام به ، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية على اليوم الاول من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة اشهر بعد تاريخ من التعبير عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقيه وفقا لاحكام الفقره (1). اي من الدول الموقعة ، وهي ليست عضوا في مجموعة الدول المعنية بمكافحه الفساد) عند التصديق ، تلقائيا على ان تصبح عضوا في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ في احترامها. المادة 33 -- الانضمام الى الاتفاقية 1 بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، لجنة وزراء مجلس اوروبا ، بعد التشاور مع الدول المتعاقده على الاتفاقية ، يجوز للجنة ان تدعو الجماعة الأوروبية وكذلك اي دولة ليست عضوا في المجلس وعدم مشاركتهم في وضعه على الانضمام الى هذه الاتفاقية ، بموجب قرار اتخذه الاغلبيه المنصوص عليها في المادة 20d من النظام الاساسي لمجلس اوروبا ، وقبل التصويت بالاجماع من ممثلي الدول المتعاقده الحق في الجلوس على لجنة الوزراء. 2 فيما يتعلق الجماعة الأوروبية واي دولة الانضمام اليه بموجب الفقره 1 اعلاه ، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية على اليوم الاول من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة اشهر بعد تاريخ ايداع صك الانضمام مع الامين العام لمجلس اوروبا. والجماعة الأوروبية واي دولة الانضمام الى هذه الاتفاقية تلقائيا يصبح عضوا في غريكو ، اذا لم تكن عضو بالفعل عند الانضمام ، في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ في احترامها. المادة 34 -- التطبيق الاقليمي 1 يجوز لأي دولة ، عند التوقيع أو عند ايداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ، ان تحدد الاقليم او الاقاليم التي تنطبق هذه الاتفاقية. 2 يجوز لأي طرف ، في اي وقت لاحق ، بموجب اعلان موجهة الى الامين العام لمجلس اوروبا ، وتوسيع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية على اي اقليم الاخرى المحددة في الاعلان. وفيما يتعلق بهذه الاراضي الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الاول من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة اشهر من تاريخ استلام مثل هذا الاعلان من جانب الامين العام. 3 اي اعلان يصدر بمقتضى الفقرتين السابقتين ايار / مايو ، فيما يتعلق باى اقليم محدد في هذا الاعلان ، ان تسحب بموجب اخطار موجهة الى الامين العام لمجلس اوروبا. الانسحاب اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة اشهر من تاريخ استلام هذا الأخطار من جانب الامين العام. المادة 35 -- علاقة لاتفاقيات واتفاقات اخرى 1 لا تمس هذه الاتفاقية بالحقوق والالتزامات الناشءه عن الاتفاقيات الدولية المتعددة الاطراف المتعلقة بمسائل خاصة. 2 الاطراف في اتفاقيه يمكن ان تبرم اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع بعضها البعض بشأن المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية ، وذلك لاغراض المكمل او تعزيز احكامها او تيسير تطبيق المبادئ الواردة فيه. 3 اذا كان اثنين أو أكثر من الاطراف ان أبرمت اتفاقا او معاهدة بشأن هذا الموضوع الذي تتناوله هذه الاتفاقية ، أو ارست علاقاتها فيما يتعلق بهذا الموضوع ، فإنه يحق لها ان تطبق ذلك الاتفاق او المعاهدة او ان تنظم هذه العلاقات تبعا لذلك ، بدلا من هذه الاتفاقية ، اذا كان ذلك ييسر التعاون الدولي. المادة 36 -- الاعلانات يجوز لأي دولة ، عند التوقيع أو عند ايداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ، ان تعلن انها لن تجريم الايجابي والسلبي رشوة الموظفين العموميين الاجانب بموجب المادة 5 ، من المسؤولين في المنظمات الدولية في اطار Article 9 or of judges and officials of international courts under Article 11, only to the extent that the public official or judge acts or refrains from acting in breach of his duties. Article 37 – Reservations 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, reserve its right not to establish as a criminal offence under its domestic law, in part or in whole, the conduct referred to in Articles 4, 6 to 8, 10 and 12 or the passive bribery offences defined in Article 5. 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession declare that it avails itself of the reservation provided for in Article 17, paragraph 2. 3 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession declare that it may refuse mutual legal assistance under Article 26, paragraph 1, if the request concerns an offence which the requested Party considers a political offence. 4 No State may, by application of paragraphs 1, 2 and 3 of this article, enter reservations to more than five of the provisions mentioned thereon. No other reservation may be made. Reservations of the same nature with respect to Articles 4, 6 and 10 shall be considered as one reservation. Article 38 – Validity and review of declarations and reservations Chart of renewal of declarations or reservations 1 Declarations referred to in Article 36 and reservations referred to in Article 37 shall be valid for a period of three years from the day of the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, such declarations and reservations may be renewed for periods of the same duration. 2 Twelve months before the date of expiry of the declaration or reservation, the Secretariat General of the Council of Europe shall give notice of that expiry to the State concerned. No later than three months before the expiry, the State shall notify the Secretary General that it is upholding, amending or withdrawing its declaration or reservation. In the absence of a notification by the State concerned, the Secretariat General shall inform that State that its declaration or reservation is considered to have been extended automatically for a period of six months. Failure by the State concerned to notify its intention to uphold or modify its declaration or reservation before the expiry of that period shall cause the declaration or reservation to lapse. 3 If a Party makes a declaration or a reservation in conformity with Articles 36 and 37, it shall provide, before its renewal or upon request, an explanation to GRECO, on the grounds justifying its continuance. Article 39 – Amendments 1 Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe and to every non-member State which has acceded to, or has been invited to accede to, this Convention in accordance with the provisions of Article 33. 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment. 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the CDPC and, following consultation of the non-member States Parties to this Convention, may adopt the amendment. 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance. 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof. Article 40 – Settlement of disputes 1 The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall be kept informed regarding the interpretation and application of this Convention. 2 In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the European Committee on Crime Problems, to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned. Article 41 – Denunciation 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General. Article 42 – Notification The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any State which has acceded to this Convention of: a any signature; b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession; c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 32 and 33; d any declaration or reservation made under Article 36 or Article 37; e any other act, notification or communication relating to this Convention. In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. Done at Strasbourg, this 27th day of January 1999, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to it.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتفاقيه القانون الجنائي بشأن الفساد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفساد في اليمن تحول الى نهب معلن ووضع الحلول للحد من الفساد المالي
» الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فى القانون الجنائى المصرى
» تباين باليمن بشأن دعوة العصيان
» هيئة مكافحة الفساد لا تغري الشارع اليمني
» بيان صادر عن الرئيس علي سالم البيض بشأن محاولة الاعتداء على الشيخ الفضلي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة ومنتديات ابومحمــــد المعكر الضالعي  :: ◦●..ஐ منتدى الكليات ஐ..●◦° :: كلية الشريعة والقانون-
انتقل الى: