الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
أولا الرشوة
المقصود بها:-
هى متاجرة الموظف العام فى أعمال وظيفتة عن طريق الطلب او الاخذ او قبولة لنفسة او لغيرة عطية من أجل القيام بعمل او الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفتة او الاخلال بواجب من واجبات وظيفتة ومن ثم فأن جريمة الرشوة تقوم على ثلاثة اركان هى:-
1. الشرط المفترض للجريمة 2. الركن المادى
3. الركن المعنوى ولسوف نتاول هذة الاركان على النحو الاتى:-
اولا: . الشرط المفترض للجريمة ( صفة الجانى)
حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة رشوة ان يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى ان يكون موظفا عاما ولقد عرف القانون الادارى الموظف العام بأنة "كل شخص يعهد الية على وجة قانونى بأداء عمل فى مرفق عام تديرة الدولة او احد الاشخاص المعنوية سواء كان العمل بأجر اوبدون أجر الا ان المشرع الجنائى فقد توسع فى تحديد مفهوم الموظف العام رغبة منة فى حماية الوظيفة العامة ونزاهتهاونص على انة يعد موظفا عاما من تم تعينة فى أحد مرافق الدولة سواء كان التعين صحيحا او كان باطلا ويستوى ان يكون مخنصا بالعمل الوظيفى ام يعتقد على خلاف الحقيقة بمسئوليتة عن هذا العمل ويستوى ان يكون عملة بصفة دائمة او مؤقتة ويعد ايضا موظفا عاما الموظف الحكمى والتى تتمثل فى الفئة الاتية:
1. أعضاء المجالس النيابية او المحلية 2. المكلفون بأداء خدمة عامة
3.المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت رقابتها
4.المحكمون واخبراء والمثمنونوالمصفون ووكلاء اليانة والحراس القضائيين
ثانيا : الركن المادى
ويقوم الركن المادى لجريمة الرشوة على عنصرين
1. السلوك الاجرامى 2. الغاية من السلوك الاجرامى
العنصر الاول: السلوك الاجرامى
ويتمثل السلوك الاجرامى فى قيام الموظف العام بطلب او قبول او اخذ العطية ولسوف نتاول هذة على النحو الاتى:-
الطلب :-
وهو سلوك ايجابى يصدر عن الموظف العام يعبر فية بأرادتة المنفردة عن رغبتة فى الحصول على عطية او وعد نظير قيامة بعمل او الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفتة او الاخلال بواجب من واجبات وظيفتة والعلة فى تجريم هذا السلوك هو ان المشرع قد ارتاىءانة بمجرد الطلب للعطية من شان ذلك الطلب اهدار نزاهة الوظيفة العامة واخلال ثقة الافراد بنزاهة الوظيفة العامة
و الموظف العام ومن ثم يسال الموظف العام عن جريمة الرشوة بمجرد صدور الطلب منة حتى ولو لم يوافق الراشى على العطية طلب العطية قد يكون صراحة او ضمنيا الا انة يفهم منة رغبة الموظف العام فى الحصول على العطية ويشترط حتى تثور الجريمة فى شأن الموظف العام يجب ان يوجة الطلب الى صاحب الخدمة فأذا لم يوجة الى صاحب الخدمة او لم يصل الية ذلك اتلطلب وعدل عنة الموظف العام فلا تقوم الجريمة
القبول :-
ويعنى موفقة الموظف العام فى الحصول على العطية او وعد من الراشى مقابل قيامة بعمل او الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفتة او الاخلال بواجب من واجبات وظيفتة هذا القبول قد يكون شفاهيا او كتابيا صريحا او ضمنيا او بطريق الايماء وللمحكمة ان تتيقن من توافر القبول من عدمة وفقا لما مطروح لديها من ادلة ويشترط ان يكون القبول جديا فاذا كان هزليا فلا تقوم الجريمة كما لو ان الموظف قد ابدى قبولة للرشوة مقابل الايقاع بالراشىوابلاغ السلطات عنة
الاخذ :-
ويعنى التسلم الفعلى للرشوة ويستوى فى التسليم ان يكون المسلم للرشوة هو الراشى نفسة اوشخص اخر ولافرق بين ما اذا كانت العطية ذات طابع مادى كالاوراق النقدية او مجرد منفعة معنوية كما لو قام الراشى بحجز غرفة فى الفندق للموظف العام واسرتة لقضاء اجازة الصيف فيها
العنصر الثانى :- الغاية من السوك الاجرامى
ويتمثل فى قيام الموظف العام بعمل او الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفتة او الاخلال بواجب من واجبات وظيفتة ولسوف نتاول هذة الغاية على النحو الاتى:-
القيام بعمل من أعمال وظيفتة :-
ويقصد بة ان يكون الموظف العام هو المسئول وفقا لسير الامور الطبيعية عن أداء ذلك العمل سواء تمثل فى مجرد تصرف مادى او عمل قانونى الا انة تقوم الجريمة حتى ولو زعم الموظف العام بانة هو المسئول عن مباشرة ذلك العمل الذى سيؤدية للراشىمثال ذلك قبول موظف الحسابات رشوة من الراشى من أجل التعجيل بتحرير أستمارة مكافأة الراشى او قيامكاتب الجلسة بالمحكمة بالحصول على رشوة من اجل اعلان المدعى بالحق المدنى بعريضة الدعوى فى الميعاد القانونى
الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفتة :-
وهو احجام الموظف العام عن اتمام عمل سواء كان ذلك الامتناع بسلوك ايجابى كما لو امتنع مهندس الحى عن تقديم تقرير لرئيس الحى يتعلق بعقار ايل للسقوط لحصولة على رشوة اوقيام كاتب الجلسة بعدم اثبات وجوة الفع فى احدى القضايا منظير حصولة على رشوة وقد يكون الامتناع بسلوك سلبى كما لو قام عضو النيابة بالافراج عن المتهم وعدم حبسة احتياطيا على الرغم من توافر اسباب الحبس فى شأنة
الاخلال بواجب من واجبات وظيفتة :-
ويتمثل ذلك الفعل فى كل تصرف يقوم بة الموظف العام يكون من شأنة اهدار نزاهة الوظيفة العامة واخلال ثقة الافراد بنزاهة الوظيفة العامة والمساس بها مثال ذلك كما لو يحصل الرئيس الاعلى لاحدى الوزاراتعلى عطية مقابل ترقية احد مرؤسية بالأختيار على الرغم من وجود من هو أكفاء منة او كما لوقام سائق بهيئة النقل العام بأستغلال سيارة الهيئة فى نقل بضاعة شخص او افراد مقابل الحصول على عطية او وعد منة
ثالثا :- الركن المعنوى ويتمثل الركن المعنوى فى عنصرى :-
1. العلم 2. الآرادة
اولا :- العلم
فلابد ان يكون الجانى عالما بكونة موظف عام ولا يشترط ان يكون على درجة معينة او يعلم بحدود أختصاصة فيستوى ان يكون مختصا فعلا بمباشرة مهام ذلك العمل او يعتقد على خلاف الحقيقة بأنة مختص بة كذلك يشترط ان يكون عالما بأن ما طلبة من عطية او هدية انما هو ثمن أتجارة بوظيفتة العامة فأذا ما توهم ان العطية انما هى لسداد ديون على الراشى او ان الاموال سلمت الية على سبيل الوديعة فلا محل لقيام الجريمة
ثانيا :- الآرادة
فيجب ان تتجة ارادة الجانى الى القبول او طلب او اخذ العطية فأذا مادست وسط متعلقاتة الشخصية او وضعت عنوة فى سيارتة فلا محل لقيام الجريمة كذلك يشترط ان تتجة ارادة الجانى القيام بعمل او الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفتة او الاخلال بواجب من واجبات وظيفتة
v عقوبة جريمة الرشوة
هى السجن المؤبد وللمحكمة ان تنزل بها الى السجن المشدد بالأضافة الى الغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولا تذيد عن العطية المقدمة بالا ضافة الى المصادرة وهى ايضا نفس عقوبة الشريك
Æ حالات الاعفاء من العقوبة :-
1. الأخبار 2. الاعتراف
وتنصرف حالات الاعفاء من العقوبة الى كلا من الراشى والوسيط فقط ولا تشمل المرتشىلانة اخلال بثقة الافراد و بنزاهة الوظيفة العامة والمساس بهاومن ثم يتوجب بترة من الجهاز الأدارىويقتصر الآعفاء على عقوبتى السجن والغرامة فقط ولا تمتد لتشمل المصادرة ولسوف نتناول عتصرى الاعفاء على النحوالاتى:-
أولا الاخبار:-
ويقصد بها قيام الراشى او الوسيط بابلاغ الجهات المعنية المختصة عن الجريمة وكشف مرتكيبها ويقصد بالجهات المعنية هى رجال الشرطة والنيابة العامة او الجهة الادارية التى يعمل بها الموظف او هيئة الرقابة الادارية ويشترط حتى ينتج الاخبار اثرة ان تكون السلطة العامة على جهل من امر الرشوة فاذا كانت على علم بأمر الجريمة وشرعت فى ضبط الجناة والتحقيق معهم فلا ينتج الاخبار اثرة
ثانيا الاعتراف :-
ويقصد بها اقرار الراشى او الوسيط بجريمة الرشوة ويفترض فى ذلك الشرط أن السلطة العامة على علم بامر الجريمة الا ان علمها منقوص واعتراف الراشى او الوسيط من شانة توضيح بعض الامورالغافلة الا انة يشترط حتى ينتج الاعتراف اثرة توافرعدة شروط فى الاعتراف هى :-
ü ان يكون الاعتراف مفصلا متناولا كافة اجزاء الجريمة والاعمال التحضيرية السابقة على الجريمة والعناصر المكونة لها وافرادها
ü ان يكون الاعتراف صادقا وان يكون الغرض منة هو مساعدة الجهات العامة فأذا كان الاعتراف بسؤء نية بقصد تضليل السلطة العامة فلا ينتج الاعتراف اثرة
ü ان ينم الا عتراف امام محكمة الموضوع وقبل اغلاق باب المرافعةفاذا تم الاعتراف امام جهات التحقيق ثم تم العدول عنة امام محكمة الموضوع فلا ينتج الاعتراف اثرة فى الاعفاء من العقاب
جرائم العدوان على المال العام
ثانيا:- أختلاس المال العام
نص المشرع على " كل موظف عام أختلس مالا او اوراق او غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ما ارتكبت الجريمة فى الاحوال الاتية "
اذا ما ارتكبت من قبل مأمورى التحصيل او المندوبين
اذا ما ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد
اذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور
ومن ثم فأن جريمة أختلاس المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى:-
1. الشرط المفترض للجريمة 2. الركن المادى
3. الركن المعنوى ولسوف نتاول هذة الاركان على النحو الاتى:-
اولا: . الشرط المفترض للجريمة
حيث يشترط توافر عنصرين فى الشرط المفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام هى 1.صفة الجانى 2. صفة المال "محل الاعتداء"
اولا :- صفة الجانى
حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام ان يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى ان يكون موظفا عاما ولقد عرف القانون الادارى الموظف العام بأنة "كل شخص يعهد الية على وجة قانونى بأداء عمل فى مرفق عام تديرة الدولة او احد الاشخاص المعنوية سواء كان العمل بأجر اوبدون أجر الا ان المشرع الجنائى فقد توسع فى تحديد مفهوم الموظف العام رغبة منة فى حماية الوظيفة العامة ونزاهتهاونص على انة يعد موظفا عاما من تم تعينة فى أحد مرافق الدولة سواء كان التعين صحيحا او كان باطلا ويستوى ان يكون مخنصا بالعمل الوظيفى ام يعتقد على خلاف الحقيقة بمسئوليتة عن هذا العمل ويستوى ان يكون عملة بصفة دائمة او مؤقتة ويعد ايضا موظفا عاما الموظف الحكمى والتى تتمثل فى الفئة الاتية:
1. أعضاء المجالس النيابية او المحلية 2. المكلفون بأداء خدمة عامة
3.المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت رقابتها
4.المحكمون واخبراء والمثمنونوالمصفون ووكلاء اليانة والحراس القضائيين
ويستوى ان يكون الموظف العام شاغلا للوظيفة بصفة دائمة او مؤقتة سواء كان يعمل بأجر او بدون أجر ولكن يشترط التعاصر الزمنى مابين ارتكاب الجريمة وصفة الموظف العام فأذا ما ارتكبت الجريمة فى وقت كانت قد انحسرت عن الموظف العام فية هذة الصفة فلا تقوم الجريمةكما لو كان قد قدم استقالتة او تم احالتة للتعقاعد او تم فصلة من الخدمة كذلك لايعد موظفا عاما أعضاء السلك الدبلوماسى او القتصلى اما بالنسبة للاجانب الذين يعملون لدى السلطات المصرية فتقوم بشانهم جريمة أختلاس المال العام واذا ما دفع المتهم بأنحسار الصفة الوظيفية عنة وقت ارتكاب الجريمة كان دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الرد علية والا كان حكمها معيبا بالبطلان
ثانيا : صفة المال "محل الاعتداء"
حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام ان يكون الاختلاس واقع على مال عام ومن ثم فيقوم هذا العنصر على ركنين هما: 1.جوهر المال المختلس 2.سند الحيازة
جوهر المال المختلس
حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام ان يكون الاختلاس واقع على مال عام ويقصد بالاموال كل شىء يصدق علية صفة المنقول ومن ثم يعد مالاً الاوراق النقدية والمنقولات من الامتعة والسبائك الذهبية والسلع وكذلك العقارات بالتخصيص ويشترط ان يكون هذا المال ذا قيمة سواء كانت قيمة مادية او أدبية كالخطابات او الصور والتذاكر البريدية ولا عبرة بقيمة المال العددية سواء كانت كبيرة او صغيرة ويستوى ان يكون هذا المال مملوكا للدولة او أحد الاشخاص المعنوية او أحدى الشركات المساهمة وتقع الجريمةحتى ولو كان الموظف العام قد حاز على هذة الاموال بطريقة غير شرعية كما لوكانت بضائع مهربة وقام مأمور الضبط فى الجمرك بالقبض على المهربين وحصل على البضاعة لنفسة
سند الحيازة
حيث يشترط ان تكون حيازة الموظف العام للمال بسبب وظيفتة بمعنى ان تكون هناك رابطة سببية بين وظيفة الموظف العام و جريمة ألاختلاس وبالتالى فلا تقوم جريمة اختلاس المال العام فىشأن ظابط الشرطة فى مترو الانفاق اذا ما سلمة احد المسافرين حقيبة يديةحتى الانتهاء من أجراءت السفر فيقوم باختلاس الحقيبة لنفسة وان كان يسأل عن جريمة خيانة امانة او نصب كذلك يشترط ان تكون حيازة الموظف العام للمال حيازة مادية ناقصة فأذاكانت الحيازة كاملة فلا تقوم الجريمة كما لوكان الجانى يظهر على المال بصفتة المالك وليس بصفة الحارس ويعد الدفع بأنتفاء الحيازة دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الرد علية والا كان حكمها معيبا بالبطلان
ثانيا : الركن المادى
ويتمثل فى سلوك الموظف العام وهو أختلاس المال بحيث يظهر على المال بصفتة المالك وليس بصفة الحارسمثال ذلك قيام الموظف العام بسحب اموال من خزينة الدولة وادخالها باسمة ولحسابة الخاص فى بنك ما او قيامة ببيع الاشياءالموجودة فى حوزتة او عرضها للبيع اما اذا كان سلوك الموظف العام لا يدل على رغبتة فى ان تتخطى حيازتة من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة فلا تقوم بشانة الجريمة مثال ذلك وجود عجز فى عهدة الموظف العام او تأخرة فى رد الشىء عند مطالبتة بة دون توافر مايدل على رغبتة فى اختلاسة فلا تقوم بشانة الجريمة ولا يؤثر رد الشىء المختلس او رد قيمتة فى قيام الجريمة وان كان من الممكن ان يثير ذلك أعتبارا لدى القاضى المختص بنظر الدعوى
ثالثا :- الركن المعنوى ويتمثل الركن المعنوى فى عنصرى :-
1. العلم 2. الآرادة
والقصد الجنائى المطلوب هنا هو القصد الجنائى العام ولا يعتد بالبواعث الدافعة لارتكاب الجريمة فيستوى ان يكون الدافع شريف او دانيئ
v عقوبة جريمة أختلاس المال العام
يعاقب الموظف العام بالاشغال الشاقة الؤقتة التى تتراوح مدتها من 3 سنوات الى 15 سنة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة الؤبدة اذا ما ارتكبت الجريمة فى الاحوال الاتية "
1.اذا ما ارتكبت من قبل مأمورى التحصيل او المندوبين
2.اذا ما ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد
3.اذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور
ثالث الأستيلاء على المال العام
ويقصد بها" انتزاع مال معين من حيازة الغير" وتختلف جريمة الأستيلاء على المال العام عن جريمة أختلاس المال العام فى ان الاولىالمال ليس بحوزة الجانى على عكس الاخيرة حيث يكون المال تحت يد الجانى وبسبب عمل من أعمال وظيفتة ومن ثم فأن جريمة الاستيلاء على المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى:-
1. الشرط المفترض للجريمة 2. الركن المادى
3. الركن المعنوى ولسوف نتاول هذة الاركان على النحو الاتى:-
اولا: . الشرط المفترض للجريمة
حيث يشترط توافر عنصرين فى الشرط المفترض حتى نكون بصدد جريمة الاستيلاء على المال العام هى 1.صفة الجانى 2. صفة المال "المستولى علية"
اولا :- صفة الجانى
حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة الاستيلاء على المال العام ان يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى ان يكون موظفا عاماو يشترط التعاصر الزمنى مابين ارتكاب الجريمة وصفة الموظف العام فأذا ما ارتكبت الجريمة فى وقت كانت قد انحسرت عن الموظف العام فية هذة الصفة فلا تقوم الجريمة ويفترض توافر صفة الموظف العام فى الجانى حتى ولو لم يكن يعمل فى ذات الجهة التى قام بالاستيلاء على مالها ومن ثم قضى بعاقبة امين شرطة عن جريمة الاستيلاء على مال عام لقيامة بالاستيلاء على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات وكذلك قيام جريمة الاستيلاء بشأن موظفقام بالاستيلاء على تيار كهربائى او غاز مملوك للدولة
ثانيا:- صفة المال "المستولى علية"
فلابد ان يقع اللاستيلاء على مال ماديا منقولا فلا تقع الجريمة على العقارات ويتصور فى ذلك المال احد الصورتين
· الصورة الاولى :- ان يكون ذلك المال مملوكا للسلطات العامة ويشترط ان يكون ذلك المال قد انتقل اليها بطريقة مشروعة فأذا كان قد انتقل اليها بطريقة غير مشروعة ووقع علية الاستيلاء فلا تقوم الجريمةمثال ذلك اذا ماصدر حكم قضائى لاحد تاجرى السيارات ضد مصلحة الجمارك بثبوت ملكيتة لشحنة من السيلرات ورفضت الملحة تنفيذ الحكم واحتفظت بالشحنة فاذا ما استولى علية موظفا فلا نكون بصدد جريمة استيلاء على مال عاموان كانت من اممكن ان تثور فى شأن الموظف جريمة السرقة
· الصورة الثانية :- ان يكون ذلك المال مملوكا لاحد الفراد او احد الاشخاص المعنوية الا ان الدولة واضعة يديها علية فهنا توم جريمة الاستيلاء اذا ما وقع على المال مثال ذلك قيام موظفباحد البنوك بالاستيلاء على مال احد الافراد الموضوع فى خزينة حكومية تحت رقابة الدولة
ثانيا : الركن المادى
ويقصد بة السلوك المادى الصادر من الموظف العام للاستيلاء على المال
1. لنفسة او 2. تسهيل استيلاء الغير علية
اولا :- الاستيلاء للنفس :-
ويقصد بة السلوك الذى يتبعة الموظف العام لفرض سيطرتة وهيمنتة على المال ولا يخرج هذا السلوك عن صورتين
· الصورة الاولى :- ان يكون المال بحوزة الجانى فاذا كان بحوزتة بسبب وظيفتة فلا محل لقيام جريمة الاستيلاء وتقوم جريمة الاختلاس اما اذا كانت حيازة المال بقصد استعمالة والانتفاع بة ثم ردة فهنا تقوم جريمة الاستيلاء مثال ذلك أمسن المخزن الحكومى الذى يقوم بالاستيلاء على المفروشات الموجودةفى عهدتة من اجل استعمالها فى حفل زفاف ابنتة ويقوم بردها بعد اسيتعمالة او كطبيب فى مستشفى حكومى ياخذ بعض أدوات الجراحة لاتمتم عملية جراحية فى عيادتة على ان يردها بعد أستعمالها
· الصورة الثانية:- أن يكون ذك المال فى غيرحوزة الجانى ويقوم بالاستيلاء علية عنوة او عن طريق الحيلة او خلسة مثال ذلكان يقوم موظف عام من المترددين على المصالح الحكومية بكسر الخزينة والاستيلاء على مالها او ينتهز فرصة انشغال الصراف ويقوم بالاستيلاء على مالها
ثانيا :- تسهيل استيلاء الغير علية
ويقصد بة السلوك الذى يتبعة الموظف العام للتسهيل استيلاء الغير المال العام سواء كان سلوك ايجابى او سلبى مثال ذلك ان يقوم موظف عام بتحرير استمارة ككأفأة لاحد لافراد بمبلغ يعلم انة لاحق لة فية او ان يصرف لة كمية من السلع كان من المتفق على توريدها كلها فقام بتوريد نصفها فقط او ان يتغاضى حارس العقارعلى مخزن الدولة عمدا عن دخول احد الاشخاص المخزن والاستيلاء على مابة من منقولات
ثالثا :- الركن المعنوى ويتمثل الركن المعنوى فى عنصرى :-
1. العلم 2. الآرادة
والقصد الجنائى المطلوب هنا هو القصد الجنائى الخاص
v عقوبة الأستيلاء على المال العام
السجن المشدد او السجن العادى مع الغرامة النسبية بالاضافة الى العزل من الوظيفة وزوال الصفة اذا ما اقترن الاستيلاء بنة التملك فاذا لم يقترن بنية التملك فيعاقب الموظف العام بالحبس او بالغرامة التى لاتتجاوز 500 جنية او بأحدى هاتين العقوبتين
رابعا : الغدر
حيث يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة او السجن كل موظف عام لة شأن بتحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد والغرامات الماليةوطلب ماليس مستحقا لة او زائد عن ما هو مستحق لة ومن ثم فأن جريمة الغدر تقوم على ثلاثة اركان هى:-
1. الشرط المفترض للجريمة 2. الركن المادى
3. الركن المعنوى ولسوف نتاول هذة الاركان على النحو الاتى:-
اولا: . الشرط المفترض للجريمة
حيث يشترط توافر صفة معينة لقيام جريمة الغدر هذة الصفة تتمثل فى صفتين
1. ( صفة الجانى) 2. ( صفة المال)
اولا :- صفة الجانى
حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة غدر ان يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى ان يكون موظفا عاما ولقد عرف القانون الادارى الموظف العام بأنة "كل شخص يعهد الية على وجة قانونى بأداء عمل فى مرفق عام تديرة الدولة او احد الاشخاص المعنوية ويتعين ان يكون من شأنة الحصول على الاعباء النالية المفروضة ويشترط ان يكون حصولة على تلك الاعباء بناء على قانون او لائحة او قرارات ادارية ويستوى ان يكون الموظف يقوم بهذا العمل بصفة دائمة او مؤقتة
ثانيا :- صفة المال
ان يكون المال المتحصل من قبيل الضرائب او الرسوم او العوائد والغرامات الماليةالمنصوص عليها على سبيل الحصر وعلى ذلك لايدخل فى صفة المال كون الافراد يدفعون للحكومة مبالغ مالية كجزاء استئجار عقارات الدولة او اقساط شراء أراضى خصصت لهم
ثانيا : الركن المادى
ويقوم الركن المادى لجريمة الرشوة على عنصرين
1. صور النشاط الاجرامى 2. موضوع النشاط الاجرامى
العنصر الاول صور النشاط الاجرامى :-
ويتخذ ذلك النشاط صورتين هما :-
الطلب :-
وهو سلوك ايجابى يصدر عن الموظف العام الطلب قد يكون صراحة او ضمنيا الا انة يفهم منة رغبة الموظف العام فى الحصول على العطية ويشترط حتى تثور الجريمة فى شأن الموظف العام يجب ان يوجة الطلب الى صاحب الخدمة فأذا لم يوجة الى صاحب الخدمة او لم يصل الية ذلك اتلطلب وعدل عنة الموظف العام فلا تقوم الجريمة
الاخذ :-
ويعنى التسلم الفعلى ولافرق بين ما اذا كانت العطية ذات طابع مادى كالاوراق النقدية او مجرد منفعة معنوية كما لو قام بحجز غرفة فى الفندق للموظف العام واسرتة لقضاء اجازة الصيف فيها
العنصر الثانى :- موضوع النشاط الاجرامى
هو ان يحصل الموظف العام على ماليس مستحقا لة او زائد عن ما هو مستحق لة ويكون حصولة على تلك الاموال بسبب كونة موظف لة شأن بتحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد والغرامات المالية مثال ذلك ان يحصل مأمور الضرائب على ضريبة من أحد التجارعلى الرغم من الاعفاء او ان يحصل على اكثر من الضريبة المفروضة او ان يقوم بتحصيلها مرتين
ثالثا :- الركن المعنوى ويتمثل الركن المعنوى فى عنصرى :-
1. العلم 2. الآرادة
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
الأخلال بتفيذ العقود
حيث يفترض فى تلك الجريمة ان شخصا ما تعاقد مع الدولة او احد الجهات العامة المنصوص عليها للقيام بتنفيذ عقد مقاولة الاانة اخل بتنفيذ هذا العقد ومن ثم فأن هذة الجريمة تقوم على ثلاثة اركان هى:-
1. الشرط المفترض للجريمة 2. الركن المادى
3. الركن المعنوى ولسوف نتاول هذة الاركان على النحو الاتى:-
اولا: . الشرط المفترض للجريمة
ويفترض فية ان الجانى لا يعد موظفا عاما وانما هو شخص من أحاد الناس يعمل لحسابة الخاص او تبعا لاحد المشاريع الخاصة ويفترض ان يكون لة صفة المتعاقد وان يكون متعاقد مع الدولة او احد الجهات المنصوص عليها او احد الاشخاص المعنوية الى تساهم فيها الدولة بنصيب من راس مالها وان يكون التعاقد تم لتنفيذ عقد مقاولة او نقل او توريد او الالتزام باشغال عامةوتحديد وع العقد انما يتم بالرجوع الى القواعد المدنية التى تحكم العقود وتقوم الجريمة سواء ان كان الجتنى هو المتعاقد الاساسى او كان وكيل من الباطن
ثانيا : الركن المادى
ويقصد بة السلوك المادى الصادر من الجانى هذا السلوك يتمثل فى احدى الصور الثلاثة وهى :-
· الصورة الاولى :- الاخلال بالتنفيذ
ويقصد بها عدم قيام المتعاقد بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى العد وقد يكون الاخلال بالمتناع الكلى او الجزئى عن التنفيذ ولكن يشترط حتى يسأل الجانىان يترتب على هذا الاخلال ضررا جسيما وتقدير هذا الضررانما هوامر موضوعى متروك للقاضى تحديدة
· الصورة الثانية:- الغش فى التنفيذ
وهو ان يتخذ الجانى مظاهر خادعة اثناء تنفيذ العقد ويقع الغش على الاشياء الموردة وكمياتها ومقدارها ومقاسها وعيارتها وطبيعتها وعناصر تركيبها
· الصورة الثالثة :- أستعمال او توريد بضاعةمغشوشة او فاسدة
كما لو كانت البضاعة فاسدة وغير صالحة للا ستهلاك او مخالفة للمواصفات الصحية
ثالثا :- الركن المعنوى
تقع الجريمة عمدية فى الصورة الاولى واثانية وغير عمدية فى الصورة الثالثة ومن ثم يشترط توافر العلم والارادة فى الصورتين الاولى والثانية اما فى الثلثة اذا لم يكن الجانى علما فلا تقوم بشأنة الجريمة
v عقوبة الجريمة
السجن من 3 الى 15 سنة بالنسبة للجريمة فى صورتيها الاولى والثانية وتكون العقوبة الاشغال الشاقة الؤبدة اذا ما ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد ويعاقب الجانى عن جنحة عن الجريمة فى صورتها الثالثة بالحبس من24 ساعة حتى 3 سنواتبالا ضافىة الى الغرامة النسبية والمصادرة
القضية الاولى
المبادئ القانونية التى تثيرها القضية
1. جريمة الرشوة
2. حالات الاعفاء من عقوبة جريمة الرشوة
التطبيق
بتطبيق المبادئ السالفة الذكر نجد ان "ب" يسأل عن جريمة رشوةوذلك لتوافر اركان جريمة الرشوة تامة فى شأن الجانى حيث توافر الشرط المفترض للجريمة وهى صفة الجانى وكونة موظفا عاما كما توافر الركن المادى المتمثل فى السلوك الصاددر من الجانى وبصفة خاصة طلبة الحصول على العطية من اجل القيام بسلوك معين وبصفة خاصة القيام بعمل معين للراشىوهى مساعدتة فى الحصول على المبيدات الازمة لارض الراشى الزراعية كما توافر الركن المعنوى بكافة عناصرة العلم والارادة والقصد الجنائى
وبناء علية يعد دفع "ب"بانة ليس موظفا عاما غير مجدى كذلك لايعد الفع بأنتفاء الجريمة لان المقابل غير مادى هودفع غير مقبول ايضا لانة لايشترط فى العطية ان تكون ذات طابع مادى بل تقوم الجريمة حتى ولو كانت العطية فى صورة معنوية كما لوحصل على غرفة فى احد النجوع السياحية لقضاء اسبوع كمصيف فيها هو واسرتة كذلك لايعتد بالفع الصادرمنة بكونة ذا اسرة كبيرة وذلك لانة يسال الموظف عن جريمة الرشوة بمجرد توافر اركانها بغض النظر عن الهدف على الجريمة والبواعث سواء ان كانت بواعث شريفة او بواعث دانيئة
اما بالنسبة للدفع الصادر من "أ" فهو دفع مقبول لتوافر سبب من اسباب الاعفاء من العقوبة وهو بصفة خاصة التبليغ عن الجريمةوقد انتج الابلاغ اثرة ذلك لكونة تم امام الجهات المختصة وقبل ان تعلم الجهات المختصة بامر الجريمة مما كان لة اكبر الاثر فى كشف الجريمة
القضية الثانية
المبادئ القانونية التى تثيرها القضية
1. جريمة خيانة الامانة
2. جريمة السرقة
3. جريمة أختلاس مال عام
التطبيق
بتطبيق المبادئ السالفة الذكر نجد ان "س" يسأل عن جريمة خيانة الامانة لتوافر اركان الجريمة حيث توافر الشرط المفترض للجريمة وهو تسليم المال للجانى وان يكون التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الامانة وبصفة خاصة هنا تم تسليم المال بناء على عقد من عقود الامانة وهو عقد الوديعةالذى يفترض ان يقوم فية الجانى بالمحافظة على المال المودع لدية مع الالتزام بردة متى طلب ذلك الا ان الجانى قام بالحصول علية لنفسة كما توافر الركن المادى للجريمة وهو السلوك الصادر من الجانى وهو بصفة خاصة اختلاس المال الموجود تحت يدية وتوافر الركن المعنوى لتوافر العلم بان المال المودع لدية للحفاظ علية وانة ليس مالك لة وعلى الرغم من ذلك أتجهت ارادتة اى اختلاسة
ويسأل ايضا عن جريمةاختلاس مال عام لتوافر اركان جريمة اختلاس مال عام تامة فى شأن الجانى حيث توافر الشرط المفترض للجريمة وهى صفة الجانى وكونة موظفا عاما بالاضافة الى توافر الصفة الخاصة فى المال المختلس وهو كونة مالاًعاماوكون الموظف يستند فى حيازتة لذلك المال على اعتبار كونة موظفا عاما مختصا بذلك المال كما توافر الركن المادى المتمثل فى السلوك الصاددر من الجانى وبصفةخاصة هى محاولة الجانى فى الظهور على المال بصفتة المالك لهذا المال كما توافر الركن المعنوى بكافة عناصرة العلم والارادة والقصد الجنائى
ويسال زائر"س" عن جريمة سرقة لتوافر الركن المادى والمعنوى للجريمة حيث اتجهت ارادة الجانى الىاختلاس مال منقول مملوك للغير بقصد ونية تملكة
القضية الثالثة
المبادئ القانونية التى تثيرها القضية
1. جريمة الرشوة
2. حالات الاعفاء من عقوبة جريمة الرشوة
التطبيق
بتطبيق المبادئ السالفة الذكر نجد ان "أحمد" يسأل عن جريمة رشوة وذلك لتوافر اركان جريمة الرشوة تامة فى شأن الجانى حيث توافر الشرط المفترض للجريمة وهى صفة الجانى وكونة موظفا عاما كما توافر الركن المادى المتمثل فى السلوك الصاددر من الجانى وبصفة خاصة طلبة الحصول على العطية من اجل القيام بسلوك معين وبصفة خاصة القيام بعمل معين للراش على كما توافر الركن المعنوى بكافة عناصرة العلم والارادة والقصد الجنائى
بالنسبة للدفع الصادرمن"أحمد" فهو دفع غير مقبولذلك لكون لالاستفادة من اسباب العفو عن عقوبة الرشوة للابلاغ او الاخبار انما هوامر مقصور على الراشى والوسيط دون المرتشى ومن ثم يعد أعترافة غير منج لاثر الاعفاء
القضية الرابعة :-
المبادئ القانونية التى تثيرها القضية
1. جريمة الرشوة
2. جريمة الغدر
3. جريمة تزوير محرر رسمى
4. جريمة أختلاس مال عام
التطبيق
بتطبيق المبادئ السالفة الذكر نجد ان"فهمى" يسأل عن جريمة رشوة وذلك لتوافر اركان جريمة الرشوة تامة فى شأن الجانى حيث توافر الشرط المفترض للجريمة وهى صفة الجانى وكونة موظفا عاما كما توافر الركن المادى المتمثل فى السلوك الصاددر من الجانى وبصفة خاصة طلبة الحصول على العطية من اجل القيام بسلوك معين وبصفة خاصة القيام بعمل معين للراش على كما توافر الركن المعنوى بكافة عناصرة العلم والارادة والقصد الجنائى كما يسأل عن جريمة الغدر وذلك لكونة موظف عام لة شأن بتحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد والغرامات الماليةوطلب ماليس مستحقا لة او زائد عن ما هو مستحق لة كما يسال عن جريمة تزوير محرر رسمى لتوافر اركان جريمة التزويرمن ركن مادى وهو القيام بالاضافة او الحذف او التعديل ويسأل ايضا عن جريمةاختلاس مال عام لتوافر اركان جريمة اختلاس مال عام تامة فى شأن الجانى حيث توافر الشرط المفترض للجريمة وهى صفة الجانى وكونة موظفا عاما بالاضافة الى توافر الصفة الخاصة فى المال المختلس وهو كونة مالاًعاماوكون الموظف يستند فى حيازتة لذلك المال على اعتبار كونة موظفا عاما مختصا بذلك المال كما توافر الركن المادى المتمثل فى السلوك الصاددر من الجانى وبصفةخاصة هى محاولة الجانى فى الظهور على المال بصفتة المالك لهذا المال كما توافر الركن المعنوى بكافة عناصرة العلم والارادة والقصد الجنائى وتشدد عقوبة الموظف العام لكونة من مأمورى التحصيل او المندوبين
ويكون دفع المحامى غير مقبول لان جريمة الرشوة تتحقق بمجرد الطلب حتى ولو لم يتم تسليم للمال ويشترط حتى تثور الجريمة فى شأن الموظف العام يجب ان يوجة الطلب الى صاحب الخدمة فأذا لم يوجة الى صاحب الخدمةوهذا ماتم بالفعل
ونظرا للتعدد المعنوى للجرائم فيسأل"فهمى" عن الجريمة ذات العقوبة الاشد وهى جريمةاختلاس مال عام
القضية الخامسة
المبادئ القانونية التى تثيرها القضية
1. جريمة الرشوة
2. جريمة الغدر
التطبيق
يسأل عن جريمة رشوة وذلك لتوافر اركان جريمة الرشوة تامة فى شأن الجانى حيث توافر الشرط المفترض للجريمة وهى صفة الجانى وكونة موظفا عاما كما توافر الركن المادى المتمثل فى السلوك الصاددر من الجانى وبصفة خاصة طلبة الحصول على العطية من اجل القيام بسلوك معين وبصفة خاصة الاخلال بواجبات الوظيفة للراش على كما توافر الركن المعنوى بكافة عناصرة العلم والارادة والقصد الجنائى
اما بالنسبة لدفع المحامى فهو دفع مقبول وذلك لانتفاء عنصر طلب ماليس مستحقا لة او زائد عن ما هو مستحق لة